باب الأولياء والأكفاء
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ١٬٣٢٦ إلى ١٬٣٦٦
-
١/٢٥٤١/٢٥٤
نفذ نكاح حرّةٍ مكلّفةٍ بلا وليٍّ
-
ولا تجبر بكرٌ بالغةٌ على النّكاح
-
فإن استأذنها الوليّ فسكتت أو ضحكت أو زوّجها فبلغها الخبر فسكتت فهو إذنٌ
-
وإن استأذنها غير الوليّ فلا بدّ من القول كالثّيّب
-
ومن زالت بكارتها بوثبةٍ أو حيضةٍ أو جراحةٍ أو تعنيسٍ أو زنًا فهي بكرٌ
-
والقول قولها إن اختلفا في السّكوت
-
وللوليّ إنكاح الصّغير والصّغيرة
-
والوليّ العصبة بترتيب الإرث
-
ولهما خيار الفسخ بالبلوغ في غير الأب والجدّ
-
بشرط القضاء
-
وبطل بسكوتها إن علمت بكرًا
-
١/٢٥٥١/٢٥٥
لا بسكوته ما لم يرض ولو دلالةً
-
وتوارثا قبل الفسخ
-
ولا ولاية لصغيرٍ وعبدٍ ومجنونٍ
-
ولا لكافرٍ على مسلمةٍ
-
وإن لم تكن عصبةٌ فالولاية للأمّ، ثمّ للأخت لأبٍ وأمٍّ، ثمّ لأبٍ، ثمّ لوالد الأم، ثم لذوي الأرحام، ثم للحاكم.
-
وللأبعد التّزويج بغيبة الأقرب مسافة القصر
-
ولا يبطل بعوده
-
ووليّ المجنونة الابن لا الأب
فصلٌ في الكفاءة
-
من نكحت غير كفءٍ فرّق الوليّ
-
ورضا البعض كالكلّ
-
وقبض المهر ونحوه رضًا لا السّكوت
-
والكفاءة تعتبر نسبًا
-
فقريشٌ أكفاءٌ
-
والعرب أكفاءٌ
-
وحرّيّةً
-
وإسلامًا،
-
وأبوان فيهما كالآباء
-
وديانةً
-
ومالًا
-
وحرفةً
-
ولو نقّصت من مهر مثلها فللوليّ أن يفرّق أو يتمّ مهرها
-
ولو زوّج طفله غير كفءٍ أو بغبنٍ فاحشٍ صحّ
-
ولم يجز ذلك لغير الأب والجدّ
فصلٌ في الوكالة بالنّكاح وغيرها
-
لابن العمّ أن يزوّج بنت عمّه من نفسه
-
وللوكيل أن يزوّج موكّلته من نفسه
-
ونكاح العبد والأمة بغير إذن السّيّد موقوفٌ
-
كنكاح الفضوليّ
-
ولا يتوقّف شطر العقد على قبول ناكحٍ غائبٍ
-
والمأمور بنكاح امرأةٍ فخالف بامرأتين
-
لا بأمةٍ