والحامل بعده الشّهور
الشروح عليها
البحر الرائقابن نجيم
منحة الخالقابن عابدين، حاشية على البحر الرائق
النهر الفائقعمر ابن نجيم
(و) عدة (الحامل بعده) أي: بعد موته (للشهور) لأنه لم يثبت وجوده وقت الموت لا حقيقة ولا حكمًا فتعينت الأشهر وذلك بأن ولدته لأكثر من ستة أشهر من موته
٥٬٥٨٦
وقيل أن تلده لأكثر من سنتين وفيما دون ذلك يكون الانقضاء بالوضع.
٥٬٥٨٧
قال في (الفتح) : وليس بشيء لأن التقدير للحدوث بأكثر من سنتين، أو بسنتين كوامل ليس إلا للاحتياط في ثبوت النسب ولا يمكن ثبوته في الصبي فلا حاجة إلى تأخير الحكم بالحدوث إلى السنتين قيدنا بكونه غير مراهق، لأنه إذا كان مراهقًا وجب أن يثبت النسب منه إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من العقد
تبيين الحقائقالزيلعي
حاشية الشلبيالشلبي، حاشية على تبيين الحقائق
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.