وللخبّاز بعد إخراج الخبز من التّنّور
الشروح عليها
(وَلِلْخَبَّازِ بَعْدَ إخْرَاجِ الْخُبْزِ مِنْ التَّنُّورِ) يَعْنِي إذَا أَطْلَقَ الْأُجْرَةَ وَلَمْ يُبَيِّنْ وَقْتَهَا فَلِلْخَبَّازِ أَنْ يُطَالِبَ بِهَا بَعْدَ إخْرَاجِ الْخُبْزِ مِنْ التَّنُّورِ؛ لِأَنَّهُ بِإِخْرَاجِهِ قَدْ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَيَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ كَالْخَيَّاطِ إذَا فَرَغَ مِنْ الْعَمَلِ حَتَّى إذَا خَبَزَهُ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْلَمًا إلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الْإِخْرَاجِ فَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ وَإِنْ كَانَ فِي مَنْزِلِ الْخَبَّازِ لَمْ يَكُنْ مُسْلَمًا بِمُجَرَّدِ الْإِخْرَاجِ مِنْ التَّنُّورِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّسْلِيمِ إلَى يَدِهِ،
وَفِي الْمُحِيطِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَطْحَنَ عَلَيْهَا كُلَّ يَوْمٍ عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ فَوَجَدَهَا لَا تُطِيقُ إلَّا خَمْسَةً فَلَهُ الْخِيَارُ وَعَلَيْهِ الْأَجْرُ بِحِسَابِ مَا عَمِلَ مِنْ الْأَيَّامِ وَلَا يَحُطُّ مِنْ الْأَجْرِ شَيْئًا؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ وَقَعَتْ عَلَى الْوَقْتِ لَا عَلَى الْعَمَلِ فَلَا تُوَزَّعُ الْأُجْرَةُ عَلَى الْعَمَلِ،
وَفِي الْمَسْأَلَةِ إشْكَالٌ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ إذَا اسْتَأْجَرَ خَبَّازًا لِيَخْبِزَ لَهُ الْيَوْمَ بِدِرْهَمٍ يَكُونُ فَاسِدًا، وَالْفَرْقُ أَنَّ مِقْدَارَ الْعَمَلِ فِي بَابِ الطَّحْنِ فِي الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ لَا يُذْكَرُ لِتَعْلِيقِ الْعَقْدِ بِالْعَمَلِ، وَإِنَّمَا يُذْكَرُ لِبَيَانِ قُوَّةِ الدَّابَّةِ فَبَقِيَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى الْوَقْتِ وَفِي الْخُبْزِ يُذْكَرُ مِقْدَارُ الْعَمَلِ لِتَعْلِيقِ الْعَقْدِ بِالْعَمَلِ لَا لِبَيَانِ قُوَّةِ الْخَبَّازِ فَيَصِيرُ الْعَقْدُ مَجْهُولًا فَيَفْسُدُ.
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلِلْخَبَّازِ بَعْدَ إخْرَاجِ الْخُبْزِ مِنْ التَّنُّورِ) يَعْنِي لِلْخَبَّازِ أَنْ يُطَالِبَ بِالْأَجْرِ إذَا أَخْرَجَ الْخُبْزَ مِنْ التَّنُّورِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ فَرَغَ فَيَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ كَالْخَيَّاطِ إذَا فَرَغَ مِنْ الْعَمَلِ، هَذَا إذَا كَانَ يَخْبِزُ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْلَمًا إلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الْإِخْرَاجِ فَيَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ وَإِنْ كَانَ فِي مَنْزِلِ الْخَبَّازِ لَمْ يَكُنْ مُسْلَمًا إلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الْإِخْرَاجِ مِنْ التَّنُّورِ. قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.