فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الإجارة

كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٣٬٧٩٣ إلى ٣٬٨٤٢

  1. ١/٥٤٣١/٥٤٣

    هي بيع منفعةٍ معلومةٍ بأجرٍ معلومٍ

  2. وما صحّ ثمنًا صحّ أجرةً

  3. والمنفعة تعلم ببيان المدّة كالسّكنى والزّراعة

  4. فتصحّ على مدّةٍ معلومةٍ أيّ مدّةٍ كانت

  5. ولم تزد في الأوقاف على ثلاث سنين

  6. أو بالتّسمية كالاستئجار على صبغ الثّوب وخياطته

  7. أو بالإشارة كالاستئجار على نقل هذا الطّعام إلى كذا

  8. والأجرة لا تملك بالعقد

  9. بل بالتّعجيل أو بشرطه أو بالاستيفاء أو بالتّمكّن منه

  10. ١/٥٤٤١/٥٤٤

    فإن غصب منه سقط الأجر

  11. ولربّ الدّار والأرض طلب الأجر كلّ يومٍ

  12. وللجمّال كلّ مرحلةٍ

  13. وللقصّار والخيّاط بعد الفراغ من عمله

  14. وللخبّاز بعد إخراج الخبز من التّنّور

  15. فإن أخرجه فاحترق فله الأجر ولا ضمان

  16. وللطّبّاخ بعد الغرف

  17. وللبان بعد الإقامة

  18. ومن لعمله أثرٌ في العين كالصّبّاغ والقصّار يحبسها للأجر

  19. فإن حبس فضاع فلا ضمان ولا أجر

  20. ومن لا أثر لعمله كالحمّال والملّاح لا يحبس للأجر

  21. ١/٥٤٥١/٥٤٥

    ولا يستعمل غيره إن شرط عمله بنفسه

  22. وإن أطلق كان له أن يستأجر غيره

  23. وإن استأجره ليجيء بعياله فمات بعضهم فجاء بما بقي فله أجره بحسابه

  24. ولا أجر لحامل الكتاب للجواب

  25. ولا لحامل الطّعام إن ردّه للموت

  26. باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها

  27. صحّ إجارة الدّور والحوانيت بلا بيان ما يعمل فيها

  28. وله أن يعمل فيها كلّ شيءٍ

  29. إلّا أنّه لا يسكن حدّادًا أو قصّارًا أو طحّانًا

  30. والأراضي للزّراعة إن بيّن ما يزرع فيها أو قال على أن يزرع فيها ما شاء

  31. وللبناء والغرس

  32. فإن مضت المدّة قلعهما وسلّمها فارغةً

  33. إلّا أن يغرم له المؤجّر قيمته مقلوعًا ويتملّكه أو يرضى بتركه ويكون البناء والغرس لهذا والأرض لهذا

  34. ١/٥٤٧١/٥٤٧

    والرّطبة كالشّجر

  35. والزّرع يترك بأجرٍ لا مثلٍ إلى أن يدرك

  36. والدّابّة للرّكوب والحمل

  37. والثّوب للّبس

  38. فإن أطلق أركب وألبس من شاء

  39. وإن قيّد براكبٍ ولابسٍ فخالف ضمن

  40. ومثله ما يختلف بالمستعمل

  41. وما لا يختلف به بطل تقييده

  42. كما لو شرط سكنى أحدٍ له أن يسكن غيره

  43. وإن سمّى نوعًا وقدرًا ككرّ برٍّ له حمل مثله وأخفّ

  44. لا أضرّ كالملح

  45. وإن عطبت بالإرداف ضمن النّصف

  46. وبالزّيادة على الحمل المسمّى ما زاد

  47. ١/٥٤٨١/٥٤٨

    وبالضّرب والكبح ونزع السّرج والإيكاف أو الإسراج بما لا يسرج بمثله وسلوك طريقٍ غير ما عيّنه وتفاوتا وحمله في البحر الكلّ

  48. وإن بلغ فله الأجر

  49. وبزرع رطبةٍ وأذن بالبرّ ما نقص ولا أجر

  50. وبخياطة قباءٍ وأمر بقميصٍ قيمة ثوبه

  51. وله أخذ القباء ودفع أجر مثله