فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

البحر الرائقابن نجيم

(وَلَوْ بَرْهَنَا عَلَى الْمَوْتِ وَعَدَدِ الْوَرَثَةِ وَالدَّارُ فِي أَيْدِيهِمْ وَمَعَهُمْ وَارِثٌ غَائِبٌ، أَوْ وَصِيٌّ قُسِمَ وَنُصِبَ وَكِيلٌ، أَوْ وَصِيٌّ يَقْبِضُ نَصِيبَهُ) يَعْنِي يَقْبِضُ الْوَكِيلُ نَصِيبَ الْغَائِبِ وَالْوَصِيُّ نَصِيبَ الصَّغِيرِ لِأَنَّ فِي نَصْبِهِ نَظَرًا لِلصَّغِيرِ وَالْغَائِبِ إنْ حَضَرَ وَلَا بُدَّ مِنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ لِمَا بَيَّنَّا لِأَنَّ فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ وَالصَّغِيرِ وَعِنْدَهُمَا يُقْسَمُ بِقَوْلِهِ لِمَا ذَكَرْنَا وَيُشْهِدُ أَنَّهُ قَسَمَهَا بِاعْتِرَافِ الْحَاضِرِينَ فَإِنَّ الصَّغِيرَ وَالْغَائِبَ عَلَى حُجَّتِهِ

٢٧٬٣٩٢

قَالَ فِي الْعِنَايَةِ: قَوْلُهُمْ فِي أَيْدِيهِمْ وَقَعَ سَهْوًا مِنْ الْكَاتِبِ

٢٧٬٣٩٣

وَالصَّحِيحُ: فِي أَيْدِيهِمَا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ لَكَانَ فِي الْغَائِبِ وَالصَّغِيرِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يُقْسَمُ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ أَطْلَقَ الْجَمْعَ وَأَرَادَ بِهِ الْمُثَنَّى وَفِي الْخَانِيَّةِ هَذَا إذَا كَانَ الْعَقَارُ كُلُّهُ فِي يَدِ الْحَاضِرِينَ فَإِنْ كَانَتْ الدَّارُ كُلُّهَا، أَوْ شَيْءٌ مِنْهُمَا فِي يَدِ الْغَائِبِ أَوْ الصَّغِيرِ وَطَلَبَ هَؤُلَاءِ مِنْ الْقَاضِي الْقِسْمَةَ فَإِنَّهُ لَا يَقْسِمُ حَتَّى يَحْضُرَا، أَوْ يُقِيمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَوْتِ،

٢٧٬٣٩٤

وَفِي الْجَامِعِ أَنَّهُ لَا يَقْسِمُهُ وَلَوْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ مَا لَمْ يَحْضُرَا. اهـ.

وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ قُسِمَ أَنَّ الْقَاضِيَ فَعَلَ ذَلِكَ

٢٧٬٣٩٥

قَالَ فِي الْمُحِيطِ فَلَوْ قَسَمَا بِغَيْرِ قَضَاءٍ لَمْ تَجُزْ الْقِسْمَةُ إلَّا أَنْ يَحْضُرَا فَيُجِيزَا، أَوْ يَبْلُغَ فَيُجِيزَ فَإِنْ مَاتَ الْغَائِبُ، أَوْ الصَّغِيرُ فَأَجَازَ وَرَثَتُهُ جَازَ عِنْدَ الْإِمَامِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ مَاتَ مَنْ لَهُ الْإِجَازَةُ فَبَطَلَتْ وَلِلْإِمَامِ أَنَّا لَوْ أَبْطَلْنَا الْقِسْمَةَ بِالْمَوْتِ احْتَجْنَا إلَى إعَادَةِ مِثْلِهَا فَإِجَازَتُهَا أَوْلَى اهـ.

وَفِيهِ أَيْضًا وَلَوْ قَسَمُوا بِأَمْرِ صَاحِبِ الشُّرْطَةِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ لَمْ تُفَوَّضْ إلَيْهِ لِأَنَّهُ فُوِّضَ إلَيْهِ أَمْرُ الْجِنَايَاتِ اهـ.

قَالَ: - رَحِمَهُ اللَّهُ -

منحة الخالقابن عابدين، حاشية على البحر الرائق

لا يتكلم على هذه المسألة.

النهر الفائقعمر ابن نجيم

لا يتكلم على هذه المسألة.

تبيين الحقائقالزيلعي

(وَلَوْ بَرْهَنَا عَلَى الْمَوْتِ وَعَدَدِ الْوَرَثَةِ، وَالدَّارُ فِي أَيْدِيهِمْ وَمَعَهُمْ وَارِثٌ غَائِبٌ، أَوْ صَبِيٌّ قُسِمَ وَنُصِبَ وَكِيلٌ أَوْ وَصِيٌّ يَقْبِضُ نَصِيبَهُ) أَيْ وَكِيلٌ يَقْبِضُ نَصِيبَ الْغَائِبِ أَوْ وَصِيٌّ يَقْبِضُ نَصِيبَ الصَّبِيِّ؛ لِأَنَّ فِي نَصْبِهِ نَظَرًا لِلصَّغِيرِ وَالْغَائِبِ وَلَا بُدَّ مِنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِمَا بَيَّنَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ وَالصَّغِيرِ وَعِنْدَهُمَا يُقْسَمُ بِقَوْلِهِمْ عَلَى نَحْوِ مَا ذُكِرَ هُنَا، وَيُشْهِدُ أَنَّهُ قَسَمَهَا بِاعْتِرَافِ الْحَاضِرِينَ فَإِنَّ الصَّغِيرَ أَوْ الْغَائِبَ عَلَى حُجَّتِهِ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشلبيالشلبي، حاشية على تبيين الحقائق

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَلَوْ بَرْهَنَا عَلَى الْمَوْتِ إلَخْ) هَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ الدَّارُ فِي يَدِ الْغَائِبِ أَوْ شَيْءٌ مِنْهَا فَإِذَا كَانَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ لَمْ يَقْسِمْهَا وَسَيَجِيءُ بَيَانُهُ بَعْدَ هَذَا. اهـ. أَتْقَانِيٌّ. قَوْلُهُ: وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا الْفَصْلِ) أَيْ فِي أَنَّهُ لَا يُقْسَمُ إذَا كَانَ الْعَقَارُ فِي يَدِ الْوَارِثِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.