كتاب القسمة
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٤٬٢١٩ إلى ٤٬٢٥٧
-
١/٥٩١١/٥٩١
هي جمع نصيبٍ شائعٍ في معيّنٍ
-
وتشتمل على الإفراز والمبادلة
-
وهو الظّاهر في المثليّ فيأخذ حظّه حال غيبة صاحبه
-
وهي في غيره فلا يأخذ
-
ويجبر في متّحد الجنس عند طلب أحد الشّركاء لا في غيره
-
وندب نصب قاسمٍ - رزقه في بيت المال - ليقسم بلا أجرٍ
-
وإلّا فينصب قاسمٌ يقسم بأجرٍ
-
بعدد الرّءوس
-
ويجب أن يكون عدلًا أمينًا عالمًا بالقسمة
-
١/٥٩٢١/٥٩٢
ولا يتعيّن قاسمٌ واحدٌ
-
ولا يشترك القسّام
-
ولا يقسم العقار بين الورثة بإقرارهم حتّى يبرهنوا على الموت وعدد الورثة
-
ويقسم في المنقول والعقار المشترى ودعوى الملك
-
ولو برهنا أنّ العقار في أيديهما لم يقسم حتّى يبرهنا أنّه لهما
-
ولو برهنا على الموت وعدد الورثة، والدّار في أيديهم ومعهم وارثٌ غائبٌ، أو صبيٌّ قسم ونصب وكيلٌ أو وصيٌّ يقبض نصيبه
-
ولو كانوا مشترين وغاب أحدهم، أو كان العقار في يد الوارث الغائب أو حضر وارثٌ واحدٌ لم يقسم
-
وقسم بطلب أحدهم لو انتفع كلٌّ بنصيبه
-
وإن تضرّر الكلّ لم يقسم إلّا برضاهم
-
وإن انتفع البعض وتضرّر البعض لقلّة حظّه قسم بطلب ذي الكثير فقط
-
ويقسم العروض من جنسٍ واحدٍ
-
١/٥٩٣١/٥٩٣
ولا يقسم جنسان
-
والجواهر والرّقيق والحمّام والبئر والرّحا إلّا برضاهم
-
دورٌ مشتركةٌ، أو دارٌ وضيعةٌ، أو دارٌ وحانوتٌ قسم كلّ واحدٍ على حدةٍ
-
ويصوّر القاسم ما يقسمه ويعدله ويذرعه
-
ويقوّم البناء
-
ويفرز كلّ نصيبٍ بطريقه وشربه
-
ويلقّب الأنصباء بالأوّل والثّاني والثّالث ويكتب أسماءهم ويقرع فمن خرج اسمه أوّلًا فله السّهم الأوّل ومن خرج ثانيًا فله السّهم الثّاني
-
ولا يدخل في القسمة الدّراهم إلّا برضاهم
-
فإن قسم ولأحدهم مسيلٌ أو طريقٌ في ملك الآخر لم يشترط في القسمة صرفٌ عنه إن أمكن،
-
وإلّا فسخت القسمة
-
١/٥٩٤١/٥٩٤
سفلٌ له علوٌّ وسفلٌ مجرّدٌ وعلوٌّ مجرّدٌ قوّم كلّ واحدٍ على حدةٍ وقسم بالقيمة
-
وتقبل شهادة القاسمين إن اختلفوا
-
ولو ادّعى أحدهم أنّ من نصيبه شيئًا في يد صاحبه وقد أقرّ بالاستيفاء لم يصدّق إلّا ببيّنةٍ
-
وإن قال استوفيت وأخذت بعضه صدّق خصمه بحلفه
-
وإن لم يقرّ بالاستيفاء وادّعى أنّ ذا حظّه ولم يسلّم إليه وكذّبه شريكه تحالفا وفسخت القسمة
-
ولو ظهر غبنٌ فاحشٌ في القسمة تفسخ
-
ولو استحقّ بعضٌ شائعٌ من حظّه رجع بقسطه في حظّ شريكه ولا تفسخ القسمة
-
١/٥٩٥١/٥٩٥
ولو تهايآ في سكنى دارٍ، أو دارين أو خدمة عبدٍ أو عبدين، أو غلّة دارٍ أو دارين صحّ
-
وفي غلّة عبدٍ أو عبدين، أو بغلٍ أو بغلين، أو ركوب بغلٍ، أو بغلين أو ثمرة شجرةٍ، أو لبن غنم لا.