المسألة ١٤١عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةج ١ ص ٦٢ج ١ ص ٦٢ وكذا تاركُها كسلًا إذا دعاه إمامٌ أو نائبهُ وأَبَى حتَى تَضايقَ وقتُ الثانية عنها، ويُستتابان ثَلاثًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة