كتاب الصلاة
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٣٤ إلى ١٤١
-
١/٦٢١/٦٢
تجبُ على مُكلَّفٍ غيرِ حائضٍ ونفساءَ.
-
فيقضي نائمٌ ومغمىً عليه ونحوه أَفاقَ،
-
ولا تصحُّ من مجنونٍ ولا كافرٍ وإنْ صلَّى أو أذَّن فمسلمٌ حُكْمًا.
-
ويُؤمرُ صغيرٌ بها لسبع، ويُضربُ عليها لعشرٍ، وعلى وليِّه تعليمُه إيَّاها والطهارةَ ومَا يحتاجُه لًدِينه كَإصلاحِ مَالِه،
-
وإنْ بلغَ في وقتِها أَعادها،
-
ويحرمُ تَأخِيرُها عَنْ وقتِ الجوازِ إلَّا لِناوي الجَمع، أو بمُشتغل بشرطٍ لها يحصِّله قريبًا.
-
ومَنْ جَحَد وُجوبَها كفرَ،
-
وكذا تاركُها كسلًا إذا دعاه إمامٌ أو نائبهُ وأَبَى حتَى تَضايقَ وقتُ الثانية عنها، ويُستتابان ثَلاثًا.