فصْلٌ
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٤٦٥ إلى ١٬٤٧٢
-
١/١٩٦١/١٩٦
مَنْ زَوَّجَ مُجْبَرَة أو غيرها بإذنها بلا مهر، أو زَوَّجَ على ما يشاء أحدهما أو غيرهما ، فلها مهر مثل بعقد، ويفرضه حاكمٌ بِقَدْرِه بِطَلَبِها إن لم يتراضيا.
-
ويصح أبرأ منه قبل فرضه،
-
ومن مات منهما ورثه الآخر، واسْتَقَرَّ المهرُ،
-
وإن طُلِّقت قبل دخول فالمتعَة على الموسر قَدَرُه وعلى المقتر قَدَرُه، وبعده المهر فقط.
-
١/١٩٧١/١٩٧
وإن افترقا في فاسدٍ قبل دخول وخَلْوة فلا مهر، وبَعْدَ ذلك المُسمى، وفي وَطْء شبهةٍ أو زنا كرهاً مهر المثل لا أرش بكارة.
-
ولزوجةٍ منعُ نَفْسِها حتى تَقْبِضَ حالّ صداقها، ولها النفقة إذن وإن كان مؤجلًا،
-
ولو حَلّ أوْ سَلَّمت نفسَها ابتداءً فلا،
-
وإن أعسر بحالّه فلها الفسْخ بحاكمٍ ولو بعد دخول.