مَنْ طَلَّقَ مَدْخُولًا بها بلا عِوَض دُون مَا له من العَدد فله رجعَتها في عدتها ولوْ كرهت، بلفظ راجعتُ امرأتي أو رددتها ونحوه، لا نكحتها.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
مَنْ طَلَّقَ مَدْخُولًا بها بلا عِوَض دُون مَا له من العَدد فله رجعَتها في عدتها ولوْ كرهت، بلفظ راجعتُ امرأتي أو رددتها ونحوه، لا نكحتها.