المسألة ١٬٥٧٨عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةج ١ ص ٢٠٨ج ١ ص ٢٠٨ وسُنَّ إشهادٌ عليها، وهي كزوجة لا في قسم وتحصل بوطءٍ لا خلوة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة