المسألة ٦١٧عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةج ١ ص ١١٠ج ١ ص ١١٠ ويحرمُ صومُ يومِ عيدٍ مطلقًا، وأيامِ تشريقٍ إلا عن دمِ مُتْعةٍ أو قِرانٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة