فصلٌ [في صيام التطوع وما يُكره أو يحرم صومه]
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ٦١٣ إلى ٦٢٠
-
١/١١٠١/١١٠
أفضلُ صومِ التطوع يومٌ ويومٌ،
-
ويُسن ثلاثةٌ من كل شهرٍ، وكونها البيضَ، وَالإثنينُ والخميسُ، وستٌّ من شوال، والأفضلُ عقب العيد متواليةً، وشهرُ الله المُحرَّمُ، وآكدُه عاشوراءُ،
-
ثم تاسوعاءُ، وتسعُ ذِي الحِجَّةِ، وأفضلُه يومُ عرفةَ لغيرِ حاجٍّ بها، ثم يومُ التَّروية.
-
وكُره إفرادُ رجبٍ والسبتِ والجمعةِ وعيدٍ لكُفَّارٍ بصوم، ويومُ شكٍّ إنْ كان ليلته صَحْوٌ.
-
ويحرمُ صومُ يومِ عيدٍ مطلقًا، وأيامِ تشريقٍ إلا عن دمِ مُتْعةٍ أو قِرانٍ.
-
ومَنْ دخل في فرضٍ حَرُمَ قَطْعُه،
-
ولا يلزمُ إتمامُ نفلٍ،
-
ولا قضاءُ فاسِده غيرَ حجٍّ وعمرةٍ.