المسألة ٢٩٠الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ٨١ج ١ ص ٨١ وإذا كان معهم من له فرض معلوم، بُدِئ بفرضه فأعطيه، وجُعِل الفاضل من المال بين الولد: للذكر مثل حظ الأُنثيين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة