فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الفرائض

الإجماعالفقه المقارنالمسائل ٢٨٩ إلى ٣٦٨

  1. ١/٨١١/٨١

    ٢٧٧ - قال الله جل ذكره وتقدست أسماؤه: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أوْلادِكُمْ لِلذكَرِ مِثْلُ حَظِ الأُنْثَيْينِ فَإن كُنَّ نِسَاءً فَوْقْ اثنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} . وأجمعوا على أن مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأُنثيين، إذا لم يكن معهم أحد من أهل الفرائض،

  2. وإذا كان معهم من له فرض معلوم، بُدِئ بفرضه فأعطيه، وجُعِل الفاضل من المال بين الولد: للذكر مثل حظ الأُنثيين.

  3. ٢٧٨ - وأجمعوا على أن [للثنتَيْن] (١) من البنات: الثُلُثَيْن.

  4. ٢٧٩ - وأجمعوا على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه.

  5. ٢٨٠ - وأجمعوا على أن ولد البنات لا يورثون ولا يحجبون إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام.

  6. ٢٨١ - وأجمعوا على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر.

  7. ٢٨٢ - وأجمعوا على أنه إن ترك: بنات، وبنت ابن أو بنات ابن: فللابنة النصف، ولبنات الابن السدس (٢) تكملة الثلثين.

  8. ٢٨٣ - وأجمعوا على أنه إن ترك: بنتًا، وابن ابن، فلابنته النصف وما بقي فلابن الابن.

  9. ٢٨٤ - وأجمعوا على أنه إن ترك: [ثلاث بنات ابن] (٣) ، بعضهن أسفل من بعض، فللعليا منهن النصف، والتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة.

  10. ١/٨٢١/٨٢

    ٢٨٥ - وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها أو معهن ابن ابن أو بنو ابن [أو] (١) ابن ابن [ابن] (٢) أو بنو ابن ابن ابن: الثلثين.

  11. ٢٨٦ - وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه: أن للأب الثلثين وللأم الثلث.

  12. ٢٨٧ - وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئًا. وانفرد ابن عباس فقال: السدس الذي حجبه الإخوة للأُم عنده.

  13. ٢٨٨ - وأجمعوا أن رجلاً لو ترك: أخاه وأُخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأُنثيين.

  14. ٢٨٩ - وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أُنثى: النصف.

  15. ٢٩٠ - وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولدًا أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء.

  16. ٢٩١ - وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولدًا ولا ولد ابن.

  17. ٢٩٢ - وأجمعوا أنَّها ترث الثمن، إذا كان له ولد أو ولد ابن.

  18. ٢٩٣ - وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا.

  19. ٢٩٤ - وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة (٣) .

  20. ٢٩٥ - وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم.

  21. ٢٩٦ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب: ذكرًا كان أو أُنثى (٤) .

  22. ١/٨٣١/٨٣

    ٢٩٧ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب، ولا مع جد [أبي] (١) أب، وإن بَعُد؛

  23. فإذا لم يترك المتوفى أحدًا ممن ذكرنا أنهم يَحجبون الإخوة من الأُم، [و] (٢) ترك أخًا أو أُختًا لأم فله أولها السدس فريضة،

  24. فإن ترك أخًا [و] (٣) أُختًا من أُمه فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأُنثى.

  25. ٢٩٨ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.

  26. ٢٩٩ - وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين.

  27. ٣٠٠ - وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأُم جميع المال إذا لم يكن معه مَنْ له سهمٌ معلوم.

  28. ٣٠١ - وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات [لأب وأم] (٤) .

  29. ٣٠٢ - وأجمعوا على أن لا ميراث [للأخوات من] (٥) الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين،

  30. إلا أن يكون معهن أخ ذكر.

  31. ٣٠٣ - وأجمعوا على أن الأخوات (٦) من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أُختين أو أخوات لأب وأُم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب.

  32. ٣٠٤ - وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم.

  33. ١/٨٤١/٨٤

    ٣٠٥ - وأجمعوا على أن الأُم تَحجب أُمها وأُم الأب.

  34. ٣٠٦ - وأجمعوا على أن الأب لا يَحجب أُم الأُم.

  35. ٣٠٧ - وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: أن السدس بينهما.

  36. ٣٠٨ - وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأُخرى، وهما من وجه واحد: أن السدس لأقربِهما.

  37. ٣٠٩ - وأجمعوا على أن الأُم تَحجب الجدات.

  38. ٣١٠ - وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس.

  39. ٣١١ - وأجمعوا على أن الجد -أبا الأب- لا يَحجبه عن الميراث غير الأب.

  40. ٣١٢ - وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب.

  41. ٣١٣ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأُم لا يرثون مع ولد ولا والد.

  42. ٣١٤ - وأجمعوا على أن الجد يَحجبهم عن الميراث كما يَحجبهم الأب.

  43. ٣١٥ - وأجمعوا على أن من ترك ابنًا وأبًا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن؛

  44. وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب.

  45. ٣١٦ - وأجمعوا أن الجد [يضرب] مع أصحاب الفرائض بالسدس كما [يضرب] (١) الأب، وإن عالت الفريضة.

  46. ٣١٧ - وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس،

  47. وكذلك للجد معه مثل ما للأب.

  48. ٣١٨ - وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمًّى أن المال للعصبة.

  49. ٣١٩ - وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف: أُمه، وزوجته، وولدًا ذكورًا أو إناثًا، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم.

  50. ٣٢٠ - وأجمعوا على أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئًا.

  51. ٣٢١ - وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله.

  52. ١/٨٥١/٨٥

    ٣٢٢ - وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمَيْن، فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركَيْن فحكمه حكم [أهل] (١) الشرك، يرثهم ويرثونه، ويُحكم في ديته إن قُتِل حكم دية أبويه.

  53. ٣٢٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى، أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيًّا، فاستهل.

  54. ٣٢٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال: هذا الطفل ابني وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه، أن نسبه يثبت بإقراره.

  55. ٣٢٥ - وأجمعوا على أن لو أن رجلاً بالغًا من الرجال قال: هذا أبي، وأقر له البالغ ولا نسب للمقرِّ معروف أنه ابنه إذا جاز لمثله مثله.

  56. ٣٢٦ - وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت هذا ابني لم يقبل إلا ببينة، ليس هي بمنْزلة الرجل. وانفرد إسحاق، وقال (٢) : إقرار المرأة جائز.

  57. ٣٢٧ - وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة.

  58. ٣٢٨ - وأجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة: أنه ممنوع من كسبه، واستخدامه إلا برضاه.

  59. ٣٢٩ - وأجمعوا أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقبضه عند محل نجومه.

  60. كتاب الوَلاء

  61. ٣٣٠ - وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبدًا مسلمًا ثُمَّ مات المعتَق ولا وارث له ولا ذو رحم، أن ماله لمولاه الذي أعتقه.

  62. ٣٣١ - وأجمعوا على أنه إذا مات الوليُّ المُعْتَقُ ولا وارث له ولا ذو رحم، [وأن] (١) للمَولى المُعْتِقَ يوم يموت الوَليُّ المُعْتَقُ أولادًا ذكورًا وإناثًا، فماله لولد ذكور المُعْتِق دونَ إناثهم، لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من أعتقن، وأعتق من أعتقن، وانفرد طاووس، فقال: ترث النساء.

  63. ٣٣٢ - وأجمعوا أن المعتق إذا مات وترك أباه وإخوته لأبيه وأُمِّه أو لأبيه ثُمَّ مات المعتق فالمال للأب دون الإخوة.

  64. ٣٣٣ - وأجمعوا أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها العاقلة.

  65. ٣٣٤ - وأجمعوا أن اللقيط حر، وليس لمن التقطه أن يسترقه. وانفرد إسحاق، فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه.

  66. كتاب الوصَايا

  67. ٣٣٥ - وأجمعوا أن الوصية لوالدين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا يرثون: جائزة.

  68. ٣٣٦ - وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يُجيز [الورثة] (١) ذلك.

  69. ٣٣٧ - وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بِها على ثلث مال العبد.

  70. ٢٣٨ - وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأُم.

  71. ٣٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال شيء أن ذلك الذي يتلف يكون من مال الورثة والموصى له بالثلث.

  72. ٣٤٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه فهلك ذلك الشيء، ألا شيء للموصى له في سائر مال الميت.

  73. ٣٤١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بِغَلَّة بستانه أو بسُكنى داره أو خدمة عبده تكون من الثلث (٢) .

  74. ٣٤٢ - وأجمعوا على أن للموصي إذا كتب كتابًا وقرأه على الشهود وأقرَّ بما فيه أن الشهادة عليه جائزة.

  75. ٣٤٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية، وأقر له بدَيْن في صحته، ثُمَّ رجع، أن رجوعه جائز،

  76. ولا يقبل رجوعه عن الإقرار.

  77. ٣٤٤ - وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدَّين لغير وارث جائز، إذا لم يكن عليه دَيْن في الصحة.

  78. ٣٤٥ - وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الْحُرِّ الثقة العدل جائزة.

  79. ٣٤٦ - وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل: بِجارية فباعها، أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه، أو تصدق به: أن ذلك كله رجوع.

  80. ١/٨٨١/٨٨

    ٣٤٧ - وأجمعوا على أن للرجل أن يرجع في كل ما يوصي به

  81. إلا العتق.

  82. ٣٤٨ - وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل وفي مصالحه إن كان ثقة أمينًا، وليس للحاكم منعه من ذلك.