٢٨٢ - وأجمعوا على أنه إن ترك: بنات، وبنت ابن أو بنات ابن: فللابنة النصف، ولبنات الابن السدس (٢) تكملة الثلثين.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢٨٢ - وأجمعوا على أنه إن ترك: بنات، وبنت ابن أو بنات ابن: فللابنة النصف، ولبنات الابن السدس (٢) تكملة الثلثين.