المسألة ٢٩٩الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ٨٢ج ١ ص ٨٢ ٢٨٦ - وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه: أن للأب الثلثين وللأم الثلث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة