المسألة ٣١٢الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ٨٣ج ١ ص ٨٣ فإن ترك أخًا [و] (٣) أُختًا من أُمه فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأُنثى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة