٣٠٣ - وأجمعوا على أن الأخوات (٦) من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أُختين أو أخوات لأب وأُم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٣٠٣ - وأجمعوا على أن الأخوات (٦) من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أُختين أو أخوات لأب وأُم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب.