المسألة ٣٣٦الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ٨٤ج ١ ص ٨٤ ٣١٨ - وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمًّى أن المال للعصبة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة