المسألة ٤٦٣الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ٩٩ج ١ ص ٩٩ ٤٣٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثُمَّ تزوج بِها، أنه يُحد ولا يلاعن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة