٤٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: لن آخذك عذراء، أن لا حد عليه. وانفرد ابن المسيب، فقال: يُجلد.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٤٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: لن آخذك عذراء، أن لا حد عليه. وانفرد ابن المسيب، فقال: يُجلد.