٤٥٤ - وأجمعوا أن عدة الأَمة تحيض من الطلاق: حيضتان. وانفرد ابن سيرين، فقال: عدتُها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سُّنة.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٤٥٤ - وأجمعوا أن عدة الأَمة تحيض من الطلاق: حيضتان. وانفرد ابن سيرين، فقال: عدتُها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سُّنة.