٤٦١ - وأجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها أن تتزين وتتشوف. وانفرد الشافعي، فقال: أحبّ إلي أن تَزيَّن، ولا تعطر.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٤٦١ - وأجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها أن تتزين وتتشوف. وانفرد الشافعي، فقال: أحبّ إلي أن تَزيَّن، ولا تعطر.