كتاب الإحداد
الإجماعالفقه المقارنالمسائل ٤٨٣ إلى ٤٩٥
-
١/١٠١١/١٠١
٤٥٧ - ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَوْمِ الآخرِ أَنْ تُحدّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ ليالٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» ، وأجمعوا على ذلك. وانفرد الحسن البصري: فكان لا يرى الإحداد.
-
٤٥٨ - وأجمعوا على منعها من لبس الْمُعصفر إلا ما ذكرناه عن الحسن؛ ورخَّص في لبس السواد: عروة بن الزبير ومالك بن أنس والشافعي.
-
٤٥٩ - وأجمعوا على منع المرأة الْمُحدة من لبس الحرير. وانفرد عطاء: فكان لا يكره لها لبس الفضة، إذا كان عليها حين مات.
-
٤٦٠ - وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد: من الطيب والزينة، إلا ما ذكرناه عن الحسن.
-
٤٦١ - وأجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها أن تتزين وتتشوف. وانفرد الشافعي، فقال: أحبّ إلي أن تَزيَّن، ولا تعطر.
كتاب المتعَة
-
لم يثبت فيه إجماع.
كتاب الرجعَة
-
٤٦٢ - وأجمعوا على أن الحرَّ إذا طلَّق زوجته الحرَّة، وكانت مدخولاً بِها: تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة.
-
٤٦٣ - وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد (١) .
-
٤٦٤ - وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت ذلك المرأة.
-
٤٦٥ - وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض.
-
٤٦٦ - وأجمعوا كذلك أن المطلِّق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني قد كنت راجعتُك، وأنكرَتْ، أن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له عليها. وانفرد النعمان: فكان لا يرى اليمين في (٢) النكاح، ولا في الرجعة.
-
٤٦٧ - وأجمعوا على أن إذا قالت المرأة في عشرة أيام: قد حضت ثلاث حيض، وانقضت عدتي، أنَّها لا تصدق ولا يُقبل قولها
-
إلا أن تقول: قد أسقطت سقطًا قد استبان خلقه.