فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٩٣الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ١٠٢ج ١ ص ١٠٢

٤٦٦ - وأجمعوا كذلك أن المطلِّق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني قد كنت راجعتُك، وأنكرَتْ، أن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له عليها. وانفرد النعمان: فكان لا يرى اليمين في (٢) النكاح، ولا في الرجعة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد