Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 493الإجماعComparativevol. 1, p. 102vol. 1, p. 102

٤٦٦ - وأجمعوا كذلك أن المطلِّق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني قد كنت راجعتُك، وأنكرَتْ، أن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له عليها. وانفرد النعمان: فكان لا يرى اليمين في (٢) النكاح، ولا في الرجعة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet