المسألة ٥١٧الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ١٠٧ج ١ ص ١٠٧ ٤٨٩ - وأجمعوا على أن للسيد نزع ما بيد العبد، وكان له أن يأخذ منه دينارين ويعطيه دينارًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة