كتاب البيوع
الإجماعالفقه المقارنالمسائل ٤٩٦ إلى ٥٤٠
-
١/١٠٣١/١٠٣
٤٦٨ - وأجمعوا على أن بيع الحر باطل.
-
٤٦٩ - وأجمعوا على تحريم بيع الميتة.
-
٤٧٠ - وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز.
-
٤٧١ - وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنزير (١) .
-
٤٧٢ - وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءَه حرام.
-
٤٧٣ - وأجمعوا على فساد بيع حبل الحَبَلَة (٢) ، وما في بطن الناقة، وبيع الْمَجْرِ: وهو بيع ما في بطون الإناث (٣) .
-
٤٧٤ - وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح. قال أبو عبيد: هو ما في الأصلاب، وما في البطون (٤) .
-
٤٧٥ - وأجمعوا على نَهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السنبل حتى يَبْيَض، ويأمن من العاهة، نَهى البائع والمشتري. وانفرد الشافعي، ثُمَّ بلغه حديث ابن عمر (٥) فرجع عنه.
-
١/١٠٤١/١٠٤
٤٧٦ - وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يَجوز.
-
٤٧٧ - وأجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة (١) . وانفرد ابن عباس.
-
١/١٠٥١/١٠٥
٤٧٨ - وأجمعوا على بيع العرايا: أنه جائز. النعمان وأصحابه، قالوا: لا يَجوز.
-
٤٧٩ - وأجمعوا على أنه من باع نَخلاً لم يؤبر فثمرها للمشتري. وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: الثمر للمشتري وإن لم يشترط، لأن ثَمر النخل من النخل.
-
٤٨٠ - وأجمعوا على أن من حلب المصراة فهو بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تَمر (١) . وانفرد أبو يوسف وابن أبي ليلى، فقالا: يردها مع قيمة اللبن؛ وشذ النعمان فقال: ليس له ردها، ولا يستطيع رد ما أخذ منها.
-
٤٨١ - وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجًا لا يَجوز (٢) . وانفرد النعمان فقال: لا أرى له بأسًا.
-
٤٨٢ - وأجمعوا على أن بيع الدَّيْن بالدَّيْن لا يَجوز.
-
٤٨٣ - وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدًا بيد جائز.
-
٤٨٤ - وأجمعوا على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات جائز.
-
٤٨٥ - وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية؛ فأعتقها المشتري قبل قبضها، أن العتق واقع عليها.
-
٤٨٦ - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مَنْ فَرَّقَ بينَ الوالِدَةِ وولَدِها فَرَّقَ اللَّهُ بينه وبينَ أحِبّتِهِ يومَ القِيامة» (٣) ؛ إذا كان الولد طفلاً لم يبلغ سبع سنين.
-
١/١٠٦١/١٠٦
٤٨٧ - وأجمعوا على أن الستَّة الأصنَاف، متفاضلاً يدًا بيد ونسيئة لا يَجوز (١) أحدهما، وهو حرام (١) .
-
١/١٠٧١/١٠٧
٤٨٨ - وأجمعوا أن المتصارفَيْن إذا تفرقَا قبل أن يتقابضَا أن الصرف فاسد.
-
٤٨٩ - وأجمعوا على أن للسيد نزع ما بيد العبد، وكان له أن يأخذ منه دينارين ويعطيه دينارًا.
-
٤٩٠ - وأجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، حكم ما نَهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وانفرد قتادة، فقال: يَجوز.
-
٤٩١ - وأجمعوا أن بيع الصُبرة بالصُبرة من الطعام غير جائز، إذا كان من صنف واحد.
-
٤٩٢ - وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفَيْن.
-
٤٩٣ - وأجمعوا على أن بيع التمر بالرطب لا يَجوز. وانفرد النعمان: فرخَّص فيه.
-
٤٩٤ - وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل، ولها زوج، والمشتري لا يعلم، أن ذلك عيب يَجب به الرد.
-
٤٩٥ - وأجمعوا على أن السلَم الجائز أن يُسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يُخطئ مثلها، بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم (٢) ، ودنانير ودراهم معلومة يدفع ثَمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقَا من مقامهما الذي تبايعَا فيه، ويُسميان المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعلا ذلك وكانا جائزي الأمر، كان صحيحًا.
-
١/١٠٨١/١٠٨
٤٩٦ - وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع بمعلوم من الثَمن إلى أجل معلوم من شهور العرب أنه جائز.
-
٤٩٧ - وأجمعوا أن السلم في الطعام لا يَجوز [بقفيز] (١) لا يُعرف عياره،
-
ولا في ثوب بذراع فلان.
-
٤٩٨ - وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارًا له على رجل سلمًا في طعام إلى أجل معلوم.
-
٤٩٩ - وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز: بذراع معلوم، وصفة معلومة: الطول، والعرض، والرقة.
-
٥٠٠ - وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلومًا.
-
٥٠١ - وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر، ثُمَّ أسلم (٢) أحدهما، أن الذي أسلم يأخذ دراهمه.
-
٥٠٢ - وأجمعوا على أن للرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قيراطًا وبدينار ودرهم.
-
٥٠٣ - وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع حاضرًا بمعلوم من الثَمن، قد أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة، وهما جائزَا الأمر، أن البيع جائز.
-
٥٠٤ - وأجمعوا على أن من باع سلعة بثَمن مجهول غير معلوم، ولا مسمًّى، ولا عينًا قائمًا، أن البيع فاسد.
-
٥٠٥ - وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم.
-
٥٠٦ - وأجمعوا أن استقراض الأشياء من الأطعمة وغيرها جائز.
-
٥٠٧ - وأجمعوا على أن من استسلف سلفًا مما يَجوز أن يُسلف، فرد عليه مثله أن ذلك جائز.
-
١/١٠٩١/١٠٩
٥٠٨ - وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط (١) عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا.
كتاب الشُّفعَة
-
٥٠٩ - وأجمعوا على أن إثبات الشُّفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما [بيع] (٢) من أرض أو دار أو حائط.
-
٥١٠ - وأجمعوا على أن من اشترى شقصًا من أرض مشتركة فسلم بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم أن يأخذ، فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه، وليس له أن يأخذ بقدر حصته ويترك ما بقي (٣) .
-
٥١١ - وأجمعوا على أن للوصي الأخذ بالشُّفعة للصبي. وانفرد الأوزاعي فقال: حتى يبلغ الصبي فيأخذ لنفسه.