المسألة ٥٢٢الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ١٠٧ج ١ ص ١٠٧ ٤٩٤ - وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل، ولها زوج، والمشتري لا يعلم، أن ذلك عيب يَجب به الرد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة