المسألة ٥٢٤الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ١٠٨ج ١ ص ١٠٨ ٤٩٦ - وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع بمعلوم من الثَمن إلى أجل معلوم من شهور العرب أنه جائز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة