المسألة ٥٣١الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ١٠٨ج ١ ص ١٠٨ ٥٠٢ - وأجمعوا على أن للرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قيراطًا وبدينار ودرهم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة