المسألة ٥٣٣الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ١٠٨ج ١ ص ١٠٨ ٥٠٤ - وأجمعوا على أن من باع سلعة بثَمن مجهول غير معلوم، ولا مسمًّى، ولا عينًا قائمًا، أن البيع فاسد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة