٦١٥ - وأجمعوا أن القطع يَجب على من سرق، ما يَجب فيه القطع من الحرز. وانفرد الحسن البصري، فقال: فيمن جمع المتاع في البيت عليه القطع، ورواية أُخرى مثل قول الجميع.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٦١٥ - وأجمعوا أن القطع يَجب على من سرق، ما يَجب فيه القطع من الحرز. وانفرد الحسن البصري، فقال: فيمن جمع المتاع في البيت عليه القطع، ورواية أُخرى مثل قول الجميع.