المسألة ٦٥٠الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ١٢٣ج ١ ص ١٢٣ ٦١٦ - وأجمعوا على أن من سرق من الفسطاط شيئًا قيمته (١) ما يقطع فيه اليد، أن عليه القطع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة