٦١٧ - وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء ثُمَّ جحده: أن لا قطع عليه. وانفرد إسحاق، فقال: عليه القطع؛ وقال أحمد: لا أعلم شيئًا يدفعه.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٦١٧ - وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء ثُمَّ جحده: أن لا قطع عليه. وانفرد إسحاق، فقال: عليه القطع؛ وقال أحمد: لا أعلم شيئًا يدفعه.