المسألة ١١٬٠٣٦الأمالشافعيةج ٣ ص ١٨٧ج ٣ ص ١٨٧ وَإِنْ نَقَصَهَا نَقْصًا لَهُ قِيمَةٌ بِلَا جُرْحٍ لَهُ أَرْشٌ يَبْقَى أَثَرُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْجَانِي شَيْءٌ سِوَى أَرْشُ الْجَنِينِ؛ لِأَنَّ الْجَنِينَ الْمَحْكُومَ فِيهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة