المسألة ١١٬٠٥٢الأمالشافعيةج ٣ ص ١٨٧ج ٣ ص ١٨٧ وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ صَرْفُ الرَّهْنِ فِي غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إبْدَالُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة