المسألة ١١٬٠٥٧الأمالشافعيةج ٣ ص ١٨٧ج ٣ ص ١٨٧ وَإِنْ أَرَادَ سَيِّدُ الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ الْعَفْوَ عَنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ عَلَى عَبْدِهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ إلَّا أَنْ يُبَرِّئَهُ الْمُرْتَهِنُ أَوْ يُوَفِّيَهُ الرَّاهِنُ حَقَّهُ مُتَطَوِّعًا بِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة