المسألة ١١٬١٢١الأمالشافعيةج ٣ ص ١٩٠ج ٣ ص ١٩٠ قَالَ: وَإِذَا كَانَ غُرْمُهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ فَهُوَ مِنْ الْمُرْتَهِنِ لَا مِنْ الرَّاهِنِ وَهَذَا الْقَوْلُ خِلَافُ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة