المسألة ١١٬١٣٨الأمالشافعيةج ٣ ص ١٩١ج ٣ ص ١٩١ وَلَا يَبْرَأُ ذَلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ آخِرَ حَقِّهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة