المسألة ١١٬١٤١الأمالشافعيةج ٣ ص ١٩١ج ٣ ص ١٩١ وَلَا نُقْصَانُهُ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ وَأَنَّ السُّنَّةَ الْمُبَيِّنَةَ بِأَنْ لَا يُضْمَنَ الرَّهْنُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة