المسألة ١١٬١٤٦الأمالشافعيةج ٣ ص ١٩١ج ٣ ص ١٩١ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَالْقَوْلُ الصَّحِيحُ فِيهِ عِنْدَنَا مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّهُ أَمَانَةٌ كُلُّهُ لِمَا وَصَفْنَا مِنْ دَفْعِ صَاحِبِهِ إيَّاهُ بِرِضَاهُ وَحَقٍّ أَوْجَبَهُ فِيهِ كَالْكَفَالَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة