المسألة ١١٬١٤٨الأمالشافعيةج ٣ ص ١٩١ج ٣ ص ١٩١ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَقَدْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مَعَهُمْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَيْسَ فِي أَحَدٍ مَعَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حُجَّةٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة