المسألة ١١٬٣٩٣الأمالشافعيةج ٣ ص ٢٠٤ج ٣ ص ٢٠٤ فَإِذَا كَانَ تَطَوَّعَ بِهِ فَلِمَ جَعَلْت لَهُ فِيمَا تَطَوَّعَ عِوَضَ السِّلْعَةِ وَالْمُتَطَوِّعُ مَنْ لَا يَأْخُذُ عِوَضًا مَا زِدْت عَلَى أَنْ جَعَلْته لَهُ بَيْعًا لَا يَجُوزُ وَغَرَرًا لَا يُفْعَلُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة