المسألة ١١٬٤٥٤الأمالشافعيةج ٣ ص ٢٠٦ج ٣ ص ٢٠٦ فَإِنْ فَلِسَ الْغَرِيمُ، وَقَدْ شَهِدَ لَهُ شَاهِدٌ بِحَقٍّ عَلَى آخَرَ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة