المسألة ١١٬٤٦٢الأمالشافعيةج ٣ ص ٢٠٧ج ٣ ص ٢٠٧ وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْءٌ، وَلَمْ يَسْتَوْفِ صَاحِبُ الْجِنَايَةِ جِنَايَتَهُ بَطَلَتْ جِنَايَتُهُ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ دُونَ ذِمَّةِ سَيِّدِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة