المسألة ١١٬٤٩٧الأمالشافعيةج ٣ ص ٢١٠ج ٣ ص ٢١٠ وَلَا أُجْبِرُ الْمُكْرِي أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ غَرِيمِ الْمُفْلِسِ إلَّا أَنْ يَشَاءَ غُرَمَاؤُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة