المسألة ١٬٢٤٨الأمالشافعيةج ١ ص ١٥٤ج ١ ص ١٥٤ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ مِنْ عَمَلِ الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَهَذَا مَوْضِعُ ذِكْرٍ غَيْرِ قِرَاءَةٍ فَإِنْ زَادَ فِيهِ فَلَا تُوجِبُ عَلَيْهِ سَهْوًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة