المسألة ١٬٢٤٩الأمالشافعيةج ١ ص ١٥٤ج ١ ص ١٥٤ وَكَذَلِكَ لَوْ أَطَالَ الْقِيَامَ يَنْوِي بِهِ الْقُنُوتَ كَانَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ؛ لِأَنَّ الْقُنُوتَ عَمَلٌ مَعْدُودٌ مِنْ عَمَلِ الصَّلَاةِ فَإِذَا عَمِلَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، أَوْجَبَ عَلَيْهِ السَّهْوَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة